سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

253

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بفسخ او اقالة : مؤلف گويد : اقاله از نظر علماء اماميّه همان فسخ است چنانچه شرح آن در مبحث آخر همين كتاب انشاء اللّه بيايد بنابراين وجهى ندارد كه آن را با كلمه [ او ] كه دلالت بر تغاير متعاطفين دارد مرحوم شارح در اينجا ذكر فرموده ولى ممكن است بگوئيم [ فسخ ] اصطلاحا در جائى است كه مفسوخ عليه رضايتى به آن ندارد و قهرا عليه صورت مىگيرد ولى [ اقاله ] با رضايت طرفين واقع مىشود و همين مقدار در حصول تغاير كافى بوده و مجوّز براى استعمال كلمه [ او ] عاطفه مىباشد . قوله : جاز له الفسخ : ضمير در [ له ] به مشترى راجع است . قوله : ان لم يناف الفوريّة : ضمير فاعلى در [ لم يناف ] به عود راجع است . متن : و اعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه ، أو في ثمنه ، أو فيهما ، ثم إما أن يخرج عن الملك ، أو يمنع من الرد كالاستيلاد ، أو يرد على المنفعة خاصة كالإجارة ، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض ، أو الحكمية كقصارة الثوب ، أو المشوبة كصبغه ، أو النقصان بعيب و نحوه ، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي أو الأجود ، أو الأردإ أو بغيرها ، أو بهما على وجه الاضمحلال كالزيت يعمل صابونا ، أو لا يوجب شيئا من ذلك ثم إما أن يزول المانع من الرد قبل الحكم ببطلان الخيار ، أو بعده ، أو لا يزول ، و المغبون إما البائع ، أو المشتري أو هما